مرسوم تنفيذي رقم 92-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس على هؤلاء السلطة السلمية.
يفوض المفتش العام الامضاء في حدود الصلاحيات المخول اياها.
المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.