مرسوم تنفيذي رقم 92-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير. 28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات أو المادة 8 : يحدد وزير التشغيل والتكوين المهني توزيع الوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.