مرسوم تنفيذي رقم 92-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم في وزارة التشغيل والتكوين المهني، يدعى فيما يلي : " المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.