مرسوم تنفيذي رقم 92-379
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-379 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات. 1928
المادة الأولى
عملا باحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه تنشأ غرفة فلاحية في كل من الولايات الآتية :
بشار، البيض، غرداية، قالمة، خنشلة، ام البواقي، المسيلة النعامة سطيف، سيدي بلعباس، سكيكدة.