مرسوم تنفيذي رقم 92-378
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-378 مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1952 عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن فهرس ( تغيير تسمية بلدية حامة العناصر الواقعة على تراب ولاية الجزائر. 1928
المادة الأولى
تحمل بلدية حامة العناصر الواقعة على تراب ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : بلدية ९९ محمد بلوزداد " .