مرسوم تنفيذي رقم 92-378 · ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-378 مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1952 عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن فهرس ( تغيير تسمية بلدية حامة العناصر الواقعة على تراب ولاية الجزائر. 1928

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.