هذا النص

يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى

مرسوم تنفيذي رقم 92-377 · 13 أكتوبر سنة 1992

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.