مرسوم تنفيذي رقم 92-377
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثاني عام عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى
المادة 8
اذا تعلق الأمر ببنايات قديمة، يطبق على قيمة العقارات الجماعية أو الفردية تخفيض يساوي 2% عن السنة ابتداء من السنة السادسة.
وتطبق نسب التخفيض هذه بجمعها مع بعضها حتى الحد الاقصى الذي لا يمكن أن يتجاوز 50%.