مرسوم تنفيذي رقم 92-375
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-375 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " بلرحازي " ( الكتلة 354 ( . 1914
المادة 4
تمنح مؤسسة سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.