مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الاول — التخصيص - الغاء التخصيص
المادة 8
يتخذ قرار التخصيص، بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني، توجه للوزير المكلف بالمالية أو الى الوالي المختص اقليميا، حسب الحالة.
يحدد قرار تخصيص الاملاك التابعة للاملاك الخاصة العسكرية، وجهة العقار موضوع التخصيص.