الفصل الثاني — تشكيل الاملاك العسكرية › القسم الاول — الاملاك العامة العسكرية
المادة 4
يعد من الاملاك العامة العسكرية، لاسيما ما يأتي :
الماوي الحامية لقطع القتال،
- القواعد الجوية والجوية - البحرية العسكرية وملحقاتها المبنية وغير المبنية
- القواعد البحرية والتركيبات المينائية العسكرية وملحقاتها المبنية وغير المبنية
- مقرات القيادة السطحية او الباطنية وملحقاتها ومنافذها، المنشآت الحامية لوحدات الدرك الوطني ومصالحه، منشآت الدفاع ووسائله الموجهة للحماية البرية والجوية والبحرية للتراب الوطني او المساهمة فيها، ولاسيما :
منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية المراكز العسكرية للبحث، * ميادين المناورات والرمي والتجارب المخازن بمختلف أنواعها، التحصينات والقلاع مؤسسات الصناعات العسكرية وملحقاتها، مؤسسات التكوين والدعم التقني والاداري المنشآت الاستشفائية والصحية.