مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثاني — تشكيل الاملاك العسكرية › القسم الاول — الاملاك العامة العسكرية
المادة 3
تتكون الاملاك العامة العسكرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة للدولة، من مجموع المنشآت والتركيبات والبنايات التي تخضع لقواعد أمن وحماية خاصة وتساهم في تنفيذ المهام المسندة لوزارة الدفاع الوطني.