مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الخامس — أحكام خاصة › القسم الثالث — استخراج المواد
المادة 25
يتم الشغل المؤقت في الملحقات بالأملاك العسكرية، واستخراج وأخذ الرمال والأتربة والاحجار والحصى والركام والأخشاب والأعلاف وغيرها من المواد بناء على رخصة مسبقة من وزير الدفاع الوطني وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.