الفصل الخامس — أحكام خاصة › القسم الثاني — الدعاوى
المادة 24
مع مراعاة أحكام المواد 183 و 184 - الفقرة 1 و 185 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في أول فبراير سنة 1968 والمذكور أعلاه، يختص وزير الدفاع الوطني أو ممثله المؤهل قانونا، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به بتمثيل الدولة بصفته مدعيا أو مدعى عليه في الدعاوى بمختلف أنواعها التي تهم الأملاك العقارية العسكرية.