مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الخامس — أحكام خاصة › القسم الأول — الارتفاقات
المادة 20
عملا بأحكام المادة 118 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن تراعى الارتفاقات المنشأة حول الأملاك العقارية العامة العسكرية بمفهوم المادة 3 أعلاه، عراقيل الأرض والمستلزمات الميدانية والتقنية المتعلقة بالمنشآت والتركيبات والبنايات العسكرية.
مهما تكن طبيعة هذه الارتفاقات قانونية أو خاصة يجب أن ترمي الى الاستخدام الاقصى للعقارات التي أنشئت | جهة أخرى.