مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الاول — الموضوع
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، لاسيما المادتان 117 و 118 منه ويطلق على الاملاك المشار اليها في الفقرة السابقة لفظ ९ १ الاملاك العسكرية ".