مرسوم تنفيذي رقم 92-371 · ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك

الفصل الرابع — من أجلها من جهة، وحماية الممتلكات المتاخمة من المخاطر الجرد - الرقابة والأضرار الملازمة لعملية استغلال المنشآت العسكرية من

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.