مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الرابع — من أجلها من جهة، وحماية الممتلكات المتاخمة من المخاطر الجرد - الرقابة والأضرار الملازمة لعملية استغلال المنشآت العسكرية من
المادة 18
تحدد كيفيات التكفل بجرد الأملاك العقارية العسكرية في الجرد العام للاملاك العقارية الوطنية بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية .