مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الاول — التخصيص - الغاء التخصيص
المادة 13
في اطار أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن التنازل بطلب وزير الدفاع الوطني، عن العقارات المغلى تخصيصها من الاملاك الخاصة العسكرية والمستوفية الشروط والمواصفات المناسبة، على سبيل التراضي لفائدة الجهاز المكلف بالترقية العقارية للجيش.
يرخص بالتنازلات الوزير المكلف بالمالية.