مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الثاني — التصنيف - الغاء التصنيف
المادة 11
طبقا للمادتين 83-1 و 88 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعمد إلى الغاء تخصيص أحد الاملاك العقارية من الاملاك الخاصة العسكرية عندما لا يصبح نافعا لسير مصالح وزارة الدفاع الوطني.