مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 9
يحدد وزير التشغيل والتكوين المهني تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني في مكاتب ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية