مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 8
تضم مديرية المالية والوسائل، ما يأتي :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة