مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 5
تضم مديرية البرامج ومتابعة التعليم المهني ما يأتي :
- المديرية الفرعية للمناهج التربوية المديرية الفرعية للبرامج التعليمية ومواردها، المديرية الفرعية للتقويم التقني والتربوي والامتحانات
- المديرية الفرعية للدراسات والتأهيل