مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 2
تضم مديرية التخطيط والتعاون، ما يأتي :
المديرية الفرعية للتخطيط، المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للاحصاء وتطوير وسائل الاعلام الآلي المديرية الفرعية للاعلام والتوجيه.