مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 11
تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني وأجهزتها، بقرار مشترك بين وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية