مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 10
تمارس هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الوصاية والاختصاصات والمهام طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.