المادة الأولى
تحصل الرسوم المطبقة على الخدمات المالية البريدية في العلاقات مع الدول الأجنبية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم، مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي،
ا - الحوالات البريدية نوع العملية
1 - الحوالات البريدية العادية :
1 ) رسوم عامة :
الى غاية 100 دج من 100,01 الى 500 دج من 500,01 دج إلى 1.000 دج .
من 1.000,01 دج الى 1.500 دج من 1.500,01 دج إلى 2.000 دج من 2.000,01 دج إلى 2.500 دج من 2.500,01 دج إلى 3.000 دج ما فوق 3.000 دج يضاف 5 دج عن كل 2.000 دج أو الأقصى للقبض 150 دج ) الرسوم بالدينار 9,50 15,00 30,00 44,00 60,00 75,00 78,50 كسور 2.000 دج ( الحد.
ب ) رسوم استثنائية : ( رسوم عامة مع زيادة 10 دج ) :
الى غاية 100 دج من 100,01 دج إلى 500 دج من 500,01 دج إلى 1.000 دج .
من 1.000,01 دج إلى 1.500 دج من 1.500,01 دج إلى 2.000 دج من 2.000,01 دج إلى 2.500 دج من 2.500,01 دج إلى 3.000 دج ما فوق 3,000 دج يضاف 5 دج عن كل 2.000 دج. أو كسور للقبض 150 دج ) 19,50 25,00 40,00 54,00 70,00 85,00 88,50 2.000 دج ( الحد الأقصى
1 - الحوالات البريدية ( تابع ) نوع العمليات
2 - حولات الدفع :
1) رسوم عامة :
الى غاية 100 دج من 100,01 دج إلى 500 دج من 500,01 الى 1,000 دج من 1.000,01 دج إلى 1.500 دج من 1.500,01 دج إلى 2.000 دج من 2.000,01 دج إلى 2.500 دج من 2.500,01 الى 3.000 دج مافوق 3.000 دج يضاف 5 دج عن كل 2.000 دج أو كسور للقبض 150 دج )
ب ) رسوم استثنائية :
الرسوم بالدينار 6,00 10,00 20,50 31,50 42,50 54,00 86,00 2.000 دج ( الحد الأقصى لا توجد حوالات دفع في العلاقات التي تطبق فيها الرسوم الاستثنائية. 3 – حوالات برقية :
1 ) الرسوم البريدية، حسب البلد المرسل وطبيعة الحوالة الحوالات البطاقية ) .
ب ) الرسوم البرقية رسوم عادية ( أنظر الخدمة البرقية ) .
4 - حالات خاصة :
( نفس الرسوم المطبقة على
1 ) يترتب على الحوالات البريدية المدفوعة في محل الاقامة، والحوالات البرقية المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه تحصيل رسم من المرسل إليه يساوي 15,00 دج.
ب ) عندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل اليه، فانه يترتب على ذلك رسم يساوي الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بارسال مسجل.
وتخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم إذا كان هذا الرسم قد تم قبضه للمطالبة أو للإشعار بالدفع.
ج ) يترتب على الحوالات الموجهة الى البريد الماكث تحصيل إليه مطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى "البريد الماكث"
حدوث خطأ من المصلحة إلا رسم إضافي ثابت من المرسل في النظام الداخلي.
ب ) سندات بريدية خاصة بالسفر نوع العملية يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر، لأداء رسم يدفع عن عن كل 20 دج أو كسر 20 دج.
الحد الأدنى للقبض الرسوم بالدينار كل سند والمحدد مبلغه كالآتي : 1,20 5,00
ج ) مراسلات نوع العملية مقابل دفع الرسوم بالدينار بالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها، فان المرسل لأي شيىء مقابل دفع يؤدي عند الايداع رسما يحدد كالآتي : 1 ( الحالة العامة عن كل مادة :
رسم تابث رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج 10,00 100,00
2 ) في حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب بريدي جار :
رسم تابث رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج د الصكوك نوع العملية تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي :
أ ) التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
1 ) الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر 50 دج ...
الحد الأدنى للقبض
2 ) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه : 10,00 0,80 البريدية الرسوم بالدينار 0,50 5,00 البينين - ساحل العاج - موريطانيا - السينغال – المغرب - تونس، عن كل سند : رسم ثابت قدره ب ( التحويلات المنقولة عن طريق البرق ( جميع علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق رسم الكتابة قدره 5,00 الاتجاهات ) :
البريد لنفس الاتجاه يقبض : 10,00 الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه رسم الاجراء وتكوين ملف التحويل
ه ) رسوم مختلفة يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل، أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه، اشعار بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدي الجاري للمستفيد مقابل دفع رسم يساوي الرسم الذي يدفع للاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة.
يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوي الرسم المحدد أعلاه، ويسدد هذا الرسم اذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني.
تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من رسم الاشعار بالدفع أو 20,00 بالتسجيل عند اصدار السند أو إيداعه، لرسم يساوي الرسم الذي يطبق على الشكاوى الخاصة بالمراسلات.
ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوى المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة أجنبية باتجاه مؤسسة اجنبية أخرى.
يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء تحويل أو عن إلغاء أو تغيير مبلغ السند الذي يمثل الرسم المفروض على ارسال ما دفع رسم يساوي الرسم - الذي يطبق على طلب سحب شيىء يكون موضوع المراسلة أو تغيير عنوانه .
اذا كان يجب ارسال الطلب عن طريق البرق فإن المرسل يدفع بالاضافة الى ذلك رسم البرقية المطابق. 10 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وفي حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في النقطة ج 1 فقرة 2 | أعلاه، على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه.