مرسوم تنفيذي رقم 92-366
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. 1860
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام