المادة الأولى
تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة في حدود التراب الجزائري، طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم.
الرسوم بالدينار 8,00 3,00
- ما فوق 5.000 دج يضاف 3 دج عن كل 2.000 دج او كسر 2.000 دج ...
2 - حوالات للدفع في ح ج ب :
1) - حوالات الدفع :
الى غاية 100.000 دج أو عن كل كسر 5.000 دج .
ما فوق 100.000 دج وعن كل كسر 100.000 دج
ب) - الدفع المستعجل :
رسم العمولة المترتبة عن حوالات الدفع في ح . ج .ب للشبكة 3 الحوالات البرقية : 1 ( رسم العمولة : 3,00 120,00 يضاف اليه رسم ثابت عن النفاذ 5,00 الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة يضاف رسم ثابت قدره
ب) تضاف الى ذلك الرسوم البرقية
4 - خدمات خاصة تؤدى بمقابل : 5,00 1 (1) - اشعار برقي مسبق : رسم اشعار مصلحة برقية (جدول) اسعار المواصلات السلكية واللاسلكية)
ب) - اشعار دفع : * حوالات بريدية . * حوالات برقية 3,80 3,80 الملحق ( تابع ) نوع العمليات اسعار دفع برقي :
رسم اشعار مصلحة برقية جدول اسعار المواصلات السلكية واللاسلكية)
ج) - البريد الماكث
د) - البريد المستعجل
ه) تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة بناء على طلب من المرسل اليه -5 رسم التجديد :
حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء اجل صلاحيتها :
خلال الشهر اللاحق بعد الشهر المذكور اعلاه الحد الأقصى للتحصيل 1/4 مبلغ الحوالة
ب - رسم خدمة الصكوك البريدية نوع العمليات 1 المقبوضات :
أ (أ) - صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية
ب) - سندات تجارية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية
- لها موطن بمركز الصكوك البريدية لغاية 1.000 دج ...
اكثر من 1.000 دج ليس لها موطن بمركز الصكوك البريدية لغاية 1000 دج أكثر من 1.000 دج
ج) - صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد
د) - صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم تسدد بعد علاوة على الرسوم المذكورة في الفقرة ج اعلاه ... 2 سحب الأموال لفائدة صاحب ح.ج.ب
أ) - السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد :
لغاية 1.000 دج للجزء الزائد عن 1.000 دج عن كل كسر 1.000 دج الرسوم بالدينار 1,50 15,00 5,00 7,00 10,00 الرسوم بالدينار 4,00 4,00 8,00 8,00 10,00 7,00 : 15,00 2,50 1,20
ب) - السحب عن الطريق البرقي، نفس الرسوم اعلاه (مع اضافة الرسوم البرقية)
ج) صك السحب عند الاطلاع :
رسم ثابت قدره ......
كل 1.000 دج او كسر 1.000 دج مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقي :
(نفس رسوم الفقرة (أ (أ) مع اضافة رسوم برقي
د) - السحوب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية :
دون الاطلاع على الرصيد مع الاطلاع على الرصيد 5,00 1,00 5,00 10,00
ب - رسم خدمة الصكوك البريدية نوع العمليات
ه - السحوب عند الاطلاع على بطاقة الدفع
و) - السحوب بواسطة الموزع الآلي للورقات النقدية :
الاشتراك في المصلحة الرسم الناتج عن كل عملية ..... 3 التحويلات لفائدة الغير :
1) - التحويل العادي
ب) - التحويل التلقائي أو المستعجل :
لكل 10.000 دج أو كسر 10.000 دج الحد الاقصى المقبوض 4 الدفع نقدا لفائدة الغير : 1 ( صك تخصيص اسمي او لحامله :
حوالة لا تتجاوز 100 دج رسم عن كل حوالة .........
حوالة تتجاوز 100 دج :
رسم ثابت الرسم النسبي عن كل 500 دج أو كسور 500 دج لغاية 5.000 دج للجزء الزائد عن 5.000 دج كل 2.000 دج او كسور 2.000 دج
ب) - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير او لحامله نفس الرسوم المذكورة مع اضافة رسم ثابت قدره .. 5 الرسوم المخفضة :
للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة مائة (100 او المستوفية الرسم الثابت لمائة (100) تحويل.
الرسم الثابت :
لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة، عن كل حوالة الرسم النسبي :
- حسب مجموع مبلغ الصك، عن 1.000 دج أو كسور من 1.000 دج الصكوك البريدية للسفر عن كل سند صكوك بريدية مصدقة رسم الصكوك حسب الصنف التابع له .
تصديق مستعجل 6 رسم وخدمات خاصة مختلفة : 1 (1) - فتح حساب .
( تابع ) الرسوم بالدينار 7,00 200,00 5,00 مجانا 6,00 24,00 5,00 5,00 1,50 1,50 في الفقرة أ اعلاه) 5,00 ) تحويل على الأقل 300,00 3,00 3,00 3,00 10,00 مجانا
ب - رسم خدمة الصكوك البريدية ( تابع ) نوع العمليات
ب) - رسم سنوي عن مسك الحساب
ج) - اشعار بالرصيد في وقت معين
د) - اشعار دوري بالرصيد :
اتاوة شهرية :
عن الاشعار الاسبوعي .
عن الاشعار نصف الاسبوعي عن الاشعار اليومي
ه ) - نسخة من الحساب :
عن كل 100 عملية أو كسور 100 عملية .
زيادة على ذلك، عن كل خلاصة مطلع عليها 1
و) - تعديل عنوان حساب بريدي جار او توقيع الرسوم بالدينار 30,00 5,00 12,00 24,00 100,00 15,00 8,00 20,00
ز) - بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيلكس علاوة على رسم الهاتف أو التيلكس 3,00
ه) - رسم عن الصكوك او الامر بالخصم دون رصيد كاف :
صكوك مرسلة من الساحب او امر بالخصم لا يمكن تنفيذها لعدم كفاية الرصيد ...... 15,00 صكوك بدون رصيد مرسلة الى مركز الصكوك البريدية او الحامل لها صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية او مقدمة مقدمة للدفع من المستفيد او 50,00 للدفع من المستفيد او الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع لسبب آخر غير السرقة أو ضياع الصك او افلاس الحامل .
ط) - اشعار مسبق بالهاتف او التيلكس بتسجيل بعض علاوة على الرسوم الهاتفية او التيلكس .
ي) - اشعار بتسجيل تحويل
ك) - أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أم بدونه :
لغاية 1.000 دج اكثر من 1.000 دج
ل) - الشكاوى م )م رسم جمود الحساب 50,00 العمليات 5,00 2,50 2,00 3,00 7,50 50,00 72 10 ربيع الثاني عام 1413 ه
ج - التحصيلات والمراسلات مقابل الدفع عند التسليم نوع العمليات
1 - القسم الواجب تحصيله : 1 ( - عند الايداع :
تخليص الارسال :
(تعريفة الرسائل) عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية
ب) عند تسوية الحساب :
رسم عن القيمة المحصلة او غير المحصلة الرسوم بالدينار 3,00 يضاف الى هذا الرسم 2.00 دج عن كل فاتورة او مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية.
الرسم عن كل قائمة ( رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1.485 س لمجموع رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراء الاحتجاج عندما يحرر الموظف القضائي محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة 7,50 القوائم 1.485 د) 15,00 من نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 15 دج الا مرة واحدة، غير أن القيم المحتج بها غير الأولى تخضع للرسم عن كل قيمة بمبلغ
2 - بطاقات رسائل الاسترداد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية 1 (1 عند الايداع :
بطاقات رسائل الاسترداد العادية :
تخليص الارسال حسب تعريفة الرسائل العادية الرسم الثابت بطاقات رسائل الاسترداد الموصى عليها :
زيادة على الرسوم اعلاه الرسم الثابت رسم التوصية تعريفة الخدمات البريدية)
ب) عند تسوية الحساب :
لا يقع أي اقتطاع 3 مرسلات مقابل الدفع عند التسليم : 1 ( عند الايداع :
تخليص الارسال تعريفة المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها) الرسم الثابت ب الغاء المبلغ او تعديله :
قبل الارسال بعد الارسال :
طلب بريدي طلب برقي 3,00 : 3,00 4,50 7,50 مجانا رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ رسم اشعار خدمة مسعرة 10 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية د مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل :
اصناف المطبوعات
1 - حوالات بطاقية كل الاصناف ماعدا الحوالات المعنية فيما 2 حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب ورقم صك حاملة تسمية الحساب (العشرة) بدون تسمية الحساب (العشرة)
3 - كشوف التحويلات البريدية صك 50 :
حاملة تسمية الحساب (المائة).
بدون تسمية الحساب (المائة) 4 قوائم صك 101 وصك 102 :
(المائة) 5 قوائم ارسال قيم للتحصيل :
(العشرة) 6 – ظروف ارسال قيم للتحصيل :
(العشرة) .
7 - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك (العشرة).
8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية :
(الوحدة) .
الرسم بالدينار يلي) (العشرة) 15,00 1419 : 20,00 15,00 30,00 20,00 30,00 15,00 20,00 البريدية : 20,00 20,00