مرسوم تنفيذي رقم 92-364
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام