مرسوم تنفيذي رقم 92-363
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي 1858
المادة 2
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على الطرود البريدية الموزعة بالاستعجال بمبلغ 1500 دج "
( الباقي بدون تغيير )