مرسوم تنفيذي رقم 92-361
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843
المادة 2
يخصص لميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول ९९ " ب وو " الملحق بهذا المرسوم.