مرسوم تنفيذي رقم 92-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي