المادة 4
يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني، في | مجال التشغيل، المهام التالية :
يسهر على استعمال أدوات التخطيط واعداد خريطة لشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وينظم أنظمة تسيير الانشطة التابعة لاختصاصاته يهيء أدوات القياس ويستعملها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، يؤطر تسيير سوق العمل وينظمه، وينفذ كل تدبير يهدف الى تقريب العرض من طلاب الشغل تقريبا أكثر
- يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الاجنبية ويساهم في اعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، ينسق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية في الخارج.