مرسوم تنفيذي رقم 92-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات
المادة 2
يختص وزير التشغيل والتكوين المهني بجميع الانشطة والاعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ولا سيما ما يأتي :
تنظيم العمل واليد العاملة وضبطها،
- ترقية برامج التشغيل الخاصة ومتابعتها، لا سيما منها البرامج التي تعنى بالشباب
- تحسين المستوى وتجديد المعارف والتحويل والتكييف المهني في جميع أنماط التأهيل وبلورتها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والبعيد.