مرسوم تنفيذي رقم 92-359
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841
المادة 5
تتوج كل مهمة للتقييم والمراقبة بتحرير تقرير تقدمه المفتشية العامة الى الوزير.
ويجب عليها أن تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وترسله الى الوزير.
يجب على المفتشية العامة أن تلتزم بسرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتتابعها أو تعلم بها.
المفتشون مؤهلون للاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي يرونها صالحة لاداء مهامهم ولهم الحق في طلبها يجب على المفتشين أن يحملوا امرا بمهمة لممارسة مهامهم .