المادة 3
تشتمل مهام المفتشية العامة، على ما يلي :
1 ) بالنسبة للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير السياحة والصناعات التقليدية :
تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتنبه مسبقا الى النقائص الموجودة في تسييرها تسهر على استعمال الوسائل، الموضوعة تحت تصرفها، استعمالا عقلانيا وعلى المحافظة عليها، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها ويقدمها وزير السياحة والصناعات التقليدية ونتائجها، تسهر على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع السياحة والصناعات التقليدية، تمكن الهياكل التابعة للادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية بواسطة تقييمات دائمة من القيام بالتعديلات الضرورية في عملها التنظيمي تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها،
2 ) بالنسبة لقطاع النشاط التابع لوزير السياحة والصناعات التقليدية :
تقترح كل أنواع الادوات والانظمة التي تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج المؤسسات العمومية والدواوين التابعة للقطاع وتنفيذ التدابير المقررة في هذا المجال، تستكمل جمع المعلومات والمعطيات عبر عمليات التفتيش التي تجريها لحساب الادارة المركزية تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة للوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وتعد تقارير دورية ملخصة، وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء تساعد في تسوية الخلافات التي تطرأ في العلاقات بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تتأكد من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط تتحمل تبعات المرفق العمومي أو تسير مرفق عمومي من احترامها للتعهدات التي التزمت بها، تساهم في مراقبة تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية أملاك السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية والمحافظة عليها .