مرسوم تنفيذي رقم 92-359
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام