مرسوم تنفيذي رقم 92-358
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839
المادة 9
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.