مرسوم تنفيذي رقم 92-358
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839
المادة 8
يحدد بقرار مشترك بين وزير السياحة والصناعات التقليدية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عدد المستخدمين الضروريين لتسيير هياكل وأجهزة الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية.