المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير، ويتكون مما يأتي :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان، الهياكل التالية :
مديرية السياحة والحمامات المعدنية مديرية الصناعات التقليدية مديرية التنمية والتكوين مديرية التنظيم والشؤون القانونية مديرية الادارة العامة.