المادة 11
يسهر وزير السياحة والصناعات التقليدية لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة اليه على السير الحسن للهياكل الواقعة تحت سلطته.
يمكن أن يبادر باقتراح كل هيكل للتشاور وكل جهاز أو مؤسسة من شأنها ضمان تكفل أحسن بالمهام المخولة له.
يقترح القوانين الأساسية والاجراءات الجديرة بجعل الأجهزة والهياكل التابعة لمجال اختصاصه منسجمة، كما
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية، يرسم ما يلي :