مرسوم تنفيذي رقم 92-357
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
المادة 9
يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال الاعلام الخاص بالقطاع، بما يأتي :
يعد ويقيم نظاما للاعلام خاصا بالقطاع، ينسجم | مع السياسة الوطنية في هذا الميدان يدعم النشاطات التي تهدف الى تكوين الاعلام | ونشره وبثه وتكوين الوثائق الضرورية لنشاطات القطاع، يسهر على توطيد العلاقات والاستشارة المهنية ويتخذ كل الاجراءات لتوفير اطار للقاء والتبادل وبث المعلومات التقنية المتعلقة بمجال نشاطه.