المادة 8
يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مجال التعاون الجهوي والدولي، بما يأتي : 7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة، في تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية التي تناقش القضايا المرتبطة بصلاحياته يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويسهر فيما يخص وزارته على الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي تخولها اياها السلطة المختصة، يعد وينفذ السياسات المعدة لتشجيع كل أشكال المساهمة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمتعاملين الأجانب.