المادة 3
تتمثل مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية الأساسية، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القوانين المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالقطاع والأهداف التي تحددها الحكومة في اعداد واقتراح وتنفيذ ما يلي :
استراتيجيات السياحة والصناعة التقليدية وسياستها، عناصر التنظيم الاقتصادي سياسات التقييس والنصوص التنظيمية التي تخص نشاط القطاع ومراقبة نوعية المنتوجات والخدمات
- النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية التراث السياحي والصناعة التقليدية والمحافظة عليهما،
- الاجراءات المتعلقة بترقية النشاط السياحي .
والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية اجراءات تنسيق النشاطات بين القطاعات وداخلها أعمال التعاون الجهوي والدولي الاجراءات والاعمال المتعلقة بالتخطيط في المدى المتوسط والبعيد،
- نظام الاعلام في السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وأساليب القيام بالمراقبة.