مرسوم تنفيذي رقم 92-357
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
المادة 2
يتولى وزير السياحة والصناعات التقليدية مجموع الأعمال، في ميادين السياحة والحمامات المعدنية | والصناعات التقليدية، التي تهدف الى التصور والترقية وتوحيد المقاييس والتنمية لتلبية الطلب الوطني والدولي.