مرسوم تنفيذي رقم 92-357
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
المادة الأولى
يقترح وزير السياحة والصناعات التقليدية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الكيفيات والآجال المحددة.