مرسوم تنفيذي رقم 92-357
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
المادة 13
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.