مرسوم تنفيذي رقم 92-347
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه بمادة أولى مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة الأولى مكرر : يتم التعيين في وظيفة الوالي المنتدب للنظام العام والأمن المذكورة في المادة الاولى أعلاه وكذلك في مهام الكتاب العامين لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة، حسب نفس الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يصنفون وترتب أجورهم حسب الشروط المطبقة على منصب الوالي."