المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه كالتالي :
" المادة الأولى : تشتمل الادارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي، بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى مختلف قطاعات النشاط على ما يأتي :
مصالح الكتابة العامة، الديوان مصالح التنظيم والشؤون العامة والتسيير.
بالأضافة الى ذلك تحدث لدى ولاة ولايات كل من الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وتحت سلطتهم، وظيفة مدنية للدولة تتمثل في وظيفة والي منتدب للنظام العام والامن.