مرسوم تنفيذي رقم 92-345
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-345 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة" (الكتل 419 ب - 438/418(1 (1) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة أركو الجيريا إنك ". 1754
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام