مرسوم تنفيذي رقم 92-344 · ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-344 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1753

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.