مرسوم تنفيذي رقم 92-344
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-344 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1753
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.